07:43 م
الإثنين 20 مايو 2024
أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة حول: “زوجى لقى فى الشارع العمومى، سلك نحاس كهرباء، بعته وتصدقت بثمنه هل على ذنب فى اللى عملته؟”.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج “فتاوى الناس”، المُذاع على فضائية “الناس”، اليوم الاثنين: “ما دامت تصدقت ليس عليها إثم لأن هذه حاجة لا يظن أن يرجع إليها من وقعت منه، ولو كانت لها قيمة كان رجع لها”.
وتابع: “لو كان أمر له قيمة فلوس مثلا، وممكن أن يسأل صاحبه عنه، عليه إخبار وإعلام الناس بما وجدت حتى يرد عليها أحد، وبعد فترة لو يأست فيمكن أن تبيعها”.