02:00 ص
الإثنين 18 ديسمبر 2023
كتب- محمد أبو بكر:
حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حالات لا يمكن فيها فصل العامل عن عمله.
ويرصد “مصراوي”، الحالات التي لا يجوز فيها فصل العامل عن عمله، وفقًا للقانون، والتي جاءت كالتالي:-
– يحظر على صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع، وتكون للعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق في إجازة وضع مدتها تسعون يومًا بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التي تسبق الوضع وتليه، بشرط تقديم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يومًا التالية للوضع، ولا تستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة.
يحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العمل لمرض العامل إلا إذا استنفد العامل إجازاته المرضية وفقًا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي، بالإضافة إلى متجمد إجازاته السنوية المستحقة له.
– على صاحب العمل أن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضي خمسة عشر يومًا من تاريخ استنفاد العامل لإجازاته، فإذا شفي العامل قبل تمام الإخطار، امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد لمرض العامل.
– إذا نشأ نزاع فردي بين صاحب العمل والعامل في شأن تطبيق أحكام هذا القانون أو أي من القوانين أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية فإنه لأيًا منهم أن يطلب من لجنة يتم تشكيلها من من “ممثل للجهة الإدارية المختصة «مقررًا»، وممثل للمنظمة النقابية، وممثل لمنظمة أصحاب الأعمال”، خلال عشرة أيام من تاريخ النزاع تسويته وديًا، فإذا لم تتم التسوية خلال واحد وعشرين يومًا من تاريخ تقديم الطلب، جاز لأيًا منهم أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية المنصوص عليها بالمادة 71 من هذا القانون، أو أن يلجأ إليها في موعد أقصاه خمسة وأربعين يومًا من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتسوية، سواء كان قد تقدم للجنة بطلب التسوية أو لم يتقدم به وإلا سقط حقه في عرض الأمر على المحكمة.
– تشكل المحكمة العمالية من دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية وتختص دون غيرها بالفصل في جميع المنازعات العمالية الفردية.
– تخطر المحكمة ممثًلا عن المنظمة النقابية المعنية، وممثلًا عن أصحاب الأعمال؛ لسماع رأيهما في النزاع بأول جلسة، فإذا تخلف أيًا منهما عن الحضور، استمرت المحكمة في نظر الدعوى.
– على المحكمة العمالية أن تفصل على وجه السرعة وبحكم واجب النفاذ ولو تم استئنافه في طلب صاحب العمل بفصل العامل خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ أول جلسة، فإذا رفضت الطلب، قضت باستمرار العامل في عمله وإلزام صاحب العمل بأن يؤدي إلى ما لم يصرف من مستحقات، وإذا لم ينفذ صاحب العمل الحكم باستمرار العامل في منصبه واعتبر فصلًا تعسفيًا.
اقرأ أيضًا:
حالة وحيدة تتيح لصاحب العمل حرمان النساء من أجر إجازة الوضع وفصلها
وفقًا للقانون.. تعرف على حالات استحقاق مكافأة نهاية الخدمة وضوابط الحصول عليها
متى يُحسب فصل العامل تعسفيًا ويعاد لعمله وتسوية مستحقاته؟.. “القانون” يُجيب