09:01 ص
الثلاثاء 24 أكتوبر 2023
كتب- محمد أبو بكر:
حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، بالفصل الثاني من الباب الخامس، حالات إيقاف العامل وحصوله على راتبه.
ويرصد “مصراوي” خلال السطور الآتية، حالات إيقاف العامل وحصوله على راتبه، كالآتي:
المادة 66
– لصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتًا لمدة لا تزيد عن ستين يومًا مع صرف أجره كاملًا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، او طلب من اللجنة المشار إليها في المادة 71 من هذا القانون فصله من الخدمة.
المادة 67
– إذا اتهم العامل بارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو داخل دائرة العمل، جاز وقفة مؤقتًا، وعليه أن يعرض الأمر على اللجنة المشار إليها بالمادة 71 من هذا القانون، خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوقف.
– على اللجنة أن تُثبت في الحالة المعروضة عليها خلال سبعة أيام من تاريخ العرض، إذا وافقت على الوقف يصرف للعامل نصف أجره، أما في حالة عدم الموافقة، يُصرف أجر العامل كاملًا من تاريخ وقفه.
– إذا رأت السلطة المختصة، عدم تقديم العامل للمحاكمة، أو قدم للمحاكمة وقضي ببراءته، وجب إعادته للعمل مع تسوية مستحقاته كاملة، وإلا اعتبر عدم إعادته فصلًا تعسفيًا.
– إذا ثُبت أن اتهام العمل كان بتدبير صاحب العمل أو من يمثله، وجب أداء باقي أجره عن مدة وقفه.
اقرأ أيضًا:
حالة وحيدة.. هل يمكن الاستمرار في العمل بعد سن الـ60؟
حبس وغرامة وغلق المنشأة.. حالات يُعاقب عليها صاحب العمل وفقًا للقانون
قانون العمل.. هل يمكن إنهاء العقد من جانب العامل والحصول على تعويض؟
قانون العمل.. آليات حصول العاملين على إجازات