02:21 م
الجمعة 12 يناير 2024
كتب- محمد أبو بكر:
حدد الفصل الثالث من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حالات تشغيل الأطفال، والتزامات أصحاب العمل تجاههم، والمهن المحظور عملهم بها.
ويرصد “مصراوي”، حالات تشغيل الأطفال، وفقًا للقانون، خلال السطور الآتية، كما يلي:
– يعتبر طفلًا في تطبيق أحكام قانون العمل كل من بلغ الرابعة عشرة سنة أو تجاوز سن إتمام التعليم الأساسي ولم يبلغ ثماني عشرة سنة كاملة.
– يلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من مكاتب القوي العاملة المختصة.
– يحظر تشغيل الأطفال من الإناث والذكور قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسي، أو أربع عشرة سنة أيهما أكبر، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم اثنتي عشرة سنة.
– يصدر الوزير المختص، قرارًا بتحديد نظام تشغيل الأطفال، والظروف والشروط والأحوال التي يتم فيها التشغيل، والأعمال، والمهن، والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها وفقًا لمراحل السن المختلفة.
– يحظر تشغيل الأطفال أكثر من ست ساعات يوميًا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة.
– يحظر تشغيل الأطفال ساعات عمل إضافية، أو أيام الراحة الأسبوعية، وبين الساعة السابعة مساءً وصباحًا.
– على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر، الآتي:
1- أن يعلق في مكان ظاهر في محل العمل نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل.
2- يحرر كشفًا موضحًا به ساعات العمل وفترات الراحة، معتمدًا من الجهة الإدارية المُختصة.
3- أن يبلغ الجهة الإدارية المُختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه والأعمال المكلفين بها وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
– لا تسري أحكام هذا الفصل على الأطفال الذين يعملون بأعمال الزراعة الحديثة.
اقرأ أيضًا:
حالة وحيدة تتيح لصاحب العمل حرمان النساء من أجر إجازة الوضع وفصلها
وفقًا للقانون.. تعرف على حالات استحقاق مكافأة نهاية الخدمة وضوابط الحصول عليها
متى يُحسب فصل العامل تعسفيًا ويعاد لعمله وتسوية مستحقاته؟.. “القانون” يُجيب