04:57 م
الجمعة 16 فبراير 2024
كتب- محمد أبو بكر:
حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حالات وضوابط وعدد ساعات العمل تشغيل الأطفال في القطاع الخاص.
ويرصد “مصراوي”، خلال السطور الآتية، ضوابط تشغيل الأطفال في منشآت القطاع الخاص، كما يلي:
– يصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد نظام تشغيل الأطفال، والظروف والشروط والأحوال التي يتم فيها التشغيل، والأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها وفقًا لمراحل السن المختلفة.
– يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميًا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، تُحدد بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة.
– يحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية، وفي جميع الأحوال يحظر تشغيله بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا.
– يعتبر طفلًا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من بلغ الرابعة عشرة سنة أو تجاوز سن إتمام التعليم الأساسي ولم يبلغ ثماني عشرة سنة كاملة، ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تُثبت أنه يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل وتعتمد من مكتب القوي العاملة المُختص.
على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر، عمل الآتي:
1- أن يعلق في مكان ظاهر في محل العمل نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل.
2- أن يحرر كشفًا موضحًا به ساعات العمل وفترات الراحة، معتمدًا من الجهة الإدارية المُختصة.
3- أن يُبلغ الجهة الإدارية المُختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه والأعمال المُكلفين بيها وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
– لا تسري أحكام هذا الفصل على الأطفال الذين يعملون في أعمال الزراعة البحتة.
اقرأ أيضًا:
حكومية وخاصة وأهلية.. الجامعات والمعاهد المعتمدة بالتعليم العالي
بعد موجة الطقس السئ.. موعد تحسن الأحوال الجوية