11:02 م
الجمعة 19 مايو 2023
كتب- محمد صلاح:
نشرت الجريدة الرسمية في وقت سابق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء في المنشآت العامة والحكومية.
ونص القرار على اتخاذ بعض التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، والتي تستهدف تحقيق وفر من الغاز الطبيعي المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء، بغرض تصديره والاستفادة من العملة الصعبة.
ونص مشروع القرار في مادته الأولى على أن تلتزم كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة، من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية، ووحدات إدارة محلية، وهيئات عامة، وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بترشيد الاستهلاك الكهربائي في كافة المباني والمرافق التابعة لها، طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية، عدا ما تفرضه مقتضيات العمل في بعض الأماكن أو في جزء منها، والتي تتطلب استمرار توصيل التيار الكهربائي لها.
ونصت المادة الثانية على أن تلتزم وحدات الإدارة المحلية، وأجهزة المدن الجديدة، وسائر جهات الولاية على أملاك الدولة، كُلٌ في نطاق اختصاصه، بتخفيض إنارة الشوارع والميادين العمومية والمحاور الرئيسية، بالتنسيق مع جهات الاختصاص، على أن يراعي عدم التأثير على السلامة العامة للمواطنين.
ونصت المادة الثالثة من مشروع القرار على أن تلتزم وحدات الإدارة المحلية، وأجهزة المدن الجديدة ، ووزارة السياحة والآثار، كُلٌ بحسب اختصاصه، بالتشديد على الإلتزام بالمواعيد الواردة بقرار وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا للمحال العامة، رقم 456 لسنة 2020، المتعلق بالبدء في تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال العامة، وقرار وزير السياحة والآثار رقم 512 لسنة 2020 بشأن مواعيد فتح المطاعم والكافيتريات، وتعديلاتهما، والتعليمات الصادرة تنفيذاً لهما.
وفيما يلي نلقى الضوء على العقوبات المشددة والصارمة بشأن أية محاولة لعدم تنفيذ القرارات في الوقت الذي تأتي فيه تلك القرارات بمثابة تطبيق خطة المواعيد الدائمة لغلق المحلات بمثابة نوع غير مباشر للحفاظ على انضباط الشارع المصري، ومنع الإشغالات والتكدس المروري ومراجعة الاشتراطات العامة والخاصة للمحلات التجارية.
وتتمثل أبرز العقوبات التي تنتظر مخالفي هذه القرارات من المحال:
1- نص قانون المحال العامة على غلق المحل التجارى إداريا في حالة ارتكاب أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة، مخالفة شروط السلامة والصحة المهنية والحماية المدنية، إذا أصبح المحل يمثل خطرًا داهما على الصحة العامة أو الأمن العام أو على سلامة رواده.
وبالنسبة للعقوبات المقررة لمخالفة هذا القانون – فقد نصت المادة 30 من قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 يُعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز سنة ، فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف، كما يُعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام هذا القانون دون إخطار مُسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة، والذي أتاح غلق المحال المخالفة مدد معينة أو سحب تراخيصها أو إزالة النشاط نهائي مدى الحياة ودفع 20 ألف جنيه في حالة مخالفة مواعيد وضوابط القانون..
2- قانون الطوارئ نص على فرض عقوبات تبدأ بغرامة من 300 جنيه لـ4 آلاف جنيه وتصل إلى الحبس والأشغال الشاقة لمخالفي القرارات وتجاوز الميعاد المحدد.
3- فرض غرامة 4 آلاف جنيه على غير الملتزمين وفقا لقرار الحكومة.
وأعطى قانون المحال العامة للحكومة “سلطة تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة”، وكذلك “تحدد مواعيد الغلق والفتح وفقًا لما تقره اللجنة العليا لترخيص المحال التجارية”، وذلك بحسب ما نص عليه القانون.
يذكر أن الدولة حددت عدة جهات يمكن من خلالهم الإبلاغ عن مخالفات ترشيد استهلاك الكهرباء؛ حيث يستطيع المواطن فور رصد مخالفة ترشيد كهرباء إرسال البلاغ على رقم الواتس آب الذي خصصته وزارة الكهرباء لتلقي البلاغات: 01097217682، أو يمكن الاتصال برقم استقبال الشكاوى عبر الخط الساخن: 121، وعقب التأكد من الشكوى تتحرك حملات الضبطية القضائية، بالتعاون مع مباحث شرطة الكهرباء الموجودة في شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية، كما يمكن المواطن كذلك إرسال شكواه الى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على الإيميل التالي: [email protected].