10:37 ص
الأربعاء 13 مارس 2024
نشأت علي:
شهدت الأيام الأولي من شهر رمضان المبارك، شكاوى العديد من الأسر من أصوات الألعاب النارية التي يلهو بها الأطفال، وهو ما جعل البعض يبحث عن آلية قانونية للتعامل مع الإزعاج المتكرر، بسبب المفرقعات النارية.
وصدر قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، وحدد المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم في صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخر.
ويرصد مصراوي، كيف تعامل القانون مع الألعاب النارية، حيث حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عددا من العقوبات لمواجهة تلك الألعاب والتي جاءت على النحو التالي:-
– يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، تكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.