08:00 ص
السبت 16 مارس 2024
كتب- عمرو صالح:
كشف عمرو فؤاد عوض المحامي، عن الحالات التي ينتهي فيها عقد الإيجار القديم المتعلق بالعين المستغلة للنشاط الغير السكني حال وفاة الوارث الأصلي خاصة بعد حكم النقض الأخير.
وأوضح “عوض”، أن حكم محكمة النقض الذي صدر في مارس الماضي أنهى الحالة الجدلية المتعلقة بتلك المسألة.
وأشار إلى أن محكمة النقض في حكمها الأخير أرست مبدأ قضائي جديد قالت فيه: “اعتبارا من 27 مارس 1997، لا يستمر عقد إيجار الأماكن غير السكنية لورثة ورثة المستأجر الأصلي”، ما يعنى أن الامتداد لمرة واحدة فقط، وعدم جواز امتداد عقد الإيجار لورثة الورثة بعد القانون 97.
وتابع: “إذا كان أحد الأشخاص مستأجر محل حلاقة أو سوبر ماركت على القانون القديم والمستأجر توفي، يورث العقد لأحد أبنائه لمرة واحدة وفي حالة وفاة الوريث ينتهي عقد الإيجار”
اقرأ أيضا:
حالة واحدة ينتهي فيها عقد الإيجار القديم للمحل التجاري.. تعرف عليها
ما مصير أسعار اللحوم بعد تحرير سعر الصرف؟.. القصابين تُجيب
هل يحق للموظف جمع إجازاته الإسبوعية؟.. القانون يوضح