04:02 ص
الأربعاء 06 مارس 2024
كتبت – داليا الظنيني:
أجاب الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال حول هل يجوز إخراج زكاة عن الشقق المؤجرة وتدر ربح على صاحبها؟
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال حلقة برنامج “فتاوى الناس”، المذاع على فضائية “الناس”، اليوم الثلاثاء: “هذا يعرف في الفقه باسم المستغلات، وهي ليس عليها زكاة، اللى عنده عربية وشقة ومحل يعود من وراها إيجار يتم الانفاق به على البيت، ليس عليها زكاة”.
وأَضاف: “سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، علمنا أن المال الذى ازكيه يشترط فيه 3 شروط وهى أن اشتريه بقصد البيع وبقصد الربح، يعنى ابقى مشترى الشقة علشان ابيعها، يعنى لو جاءت لى بالميراث أو اشتريتها علشان اقوم بإيجارها يبقى لا يوجد عليها زكاة، يبقى الشقق التى يقوم الشخص بالاستثمار فيها يوجب عليها زكاة”.