10:57 ص
الثلاثاء 27 يونيو 2023
كتب – محمود مصطفى أبوطالب:
أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الوقوف بعرفة مُمْتَدٌّ إلى طلوع الفجر من يوم العاشر من ذي الحجة “يوم عيد الأضحى المبارك”؛ فمَنْ أدرك عرفة في أي جزء من الليل قبل الفجر صحّ وقوفه بها، ولا يُشْتَرَطُ للوقوف الطهارة.
وأوضحت في فتوى لها، أن حجَّاج بيت الله الحرام يذهبون إلى جبل عرفات في “يوم عرفة”؛ فإذا طلعت الشمس يوم التاسع يُسْتَحَبُّ للحاجّ التبكير في الذهاب إلى عرفة، إن لم يكن قد ذهب إليها في اليوم الثامن، وينبغي عليه أن يتأكد أنَّه داخل حدود عرفة؛ لأنَّ الحجّ عرفة، بل هو ركن الحج الأعظم، ولا يصحّ الحجّ بدونه، ولا يُقضى إن فات، ولا شيء يجبره من هدي أو صيام.
وأشارت إلى أن الحاج يُصَلّي هناك الظهر والعصر جمع تقديم مع القصر، وهذا من السنة، لكن إن صلاهما جمع تأخير أو صلى كل صلاة في وقتها فلا شيء عليه.
ولفتت دار الإفتاء المصرية، إلى أن الوقوف بمزدلفة عند الحنفية سنة مؤكدة، وعند الشافعية والحنابلة واجب، لكنهم رخصوا في الدفع بعد منتصف الليل، والمراد نصف الليل الشرعي وهو نصف ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر؛ فيحسب الوقت ما بين الغروب والفجر، ثم يقسم على اثنين، ثم يضاف خارج القسمة من الساعات إلى وقت المغرب فيكون هذا هو وقت نصف الليل.
اقرأ أيضا:
الحج 2023.. حكم ترك المبيت بمزدلفة بعد انتهاء الوقوف بعرفة