03:12 م
السبت 05 أغسطس 2023
كتب- إسلام لطفي:
قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الأسبق، إن قائمة المنقولات عرف لا مانع منه، وهي توثيق لما تملكه الزوجة عند الزوج، سواءً كان من مهرها أو جهزها به أهلها، ولا يجوز أن يكتب فيها أشياء أو قيم غير حقيقية، ولا تستحق إن طلقت إلا الموجودات الحقيقية.
وأضاف أنَّ مقدم المهر ومؤخره بالثقافة الحالية لا علاقة لهما بالمهر، فالمقدم غير مقصود ولا تقبضه الزوجة والمؤخر شرط جزائي لمحاولة منع الطلاق، فلا تستحقه الزوجة إن مات الزوج ولم يطلقها.
وتابع في منشور له عبر “فيسبوك”: هذا باعتبار الواقع بين الناس، فالمهر يثبت بعقد الزواج وتستحق المرأة نصفه إن طلقت قبل الدخول، وتستحقه كاملًا فور الدخول ولاعلاقة له بطلاق أو موت.
وواصل: يجوز أن يقسم المهر إلى مقدم تقبضه المرأة عند العقد ومؤخر حين ميسرة متى قصد بكل ذلك تحميل حقيقي للزوج، وساعتها يكون المؤخر دينًا في رقبة الزوج يدفعه عند الوقت المتفق عليه، فإن لم يدفعه فطلقت أو مات زوجها استحقته، بالإضافة إلى نفقة الطلاق والحضانة، أو إلى جانب ميراثها إن مات.
واستطرد: أما ما يحدث بين الناس، فهم يتفقون على المهر وهو غالبًا جرامات ذهبية يطلقون عليها شبكة، وأشياء أخرى عينية يدفعها الزوج بالفعل قبل الدخول، أما ما يسمونه مقدم في الوثيقة فهو غالبًا يكون مبلغًا زهيدًا ووهميًّا لا يعقل أن تقبله امرأة كجزء من المهر الحقيقي، ولذلك غالب الأزواج والزوجات لا يعرفون كم كتبه المأذون ولا تطالب به الزوجة ولا تقبضه.