04:30 ص
الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
كتب- عمرو صالح:
حظر قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط جزئيًا أو كليًا أو إجراء أي تشطٌيبات خارجٌية دون الحصول على ترخيص.
ويصدر الترخٌيص بالمبانى أو الأعمال المشار إلٌيها فى الفقرة الأولى إذا كانت مطابقة لأحكام القانون والإشتراطات التخطٌيطٌة البنائية المعتمدة وأسس التصميمٌم وشروط التنفٌيذ بالكودات المصرٌية ومتفقه مع الأصول الفنٌية والمواصفات العامة ومقتضٌيات الأمان والسلامة والقواعد الصحٌية وأحكام الإضاءة والتهوٌية واشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق.
وتبين اللائحة التنفذية لهذا القانون تلك الاشتراطات والتزامات المرخص له عند الشروع في تنفيذ الأعمال وأثناء التنفٌيذ وفي حالة التوقف عنه.