01:37 ص
الجمعة 16 أغسطس 2024
كتب – محمد فتحي:
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا وزاريا بشأن نظام الامتحانات في نظام الثانوية العامة الجديد بعد تخفيض المواد الدراسية لجميع الصفوف بالمرحلة الثانوية والمقرر تطبيقها العام الدراسي المقبل.
ونصت المادة الثامنة من القرار على أن يعقد امتحانات فيما درسه طلاب الصفين: الأول، والثاني من المرحلة الثانوية بشعبتيهما العلمية والأدبية من مواد وأنشطة على النحو التالي:
ـ الامتحان الأول:
يتم عقده في نهاية الفصل الدراسي الأول.
ـ الامتحان الثاني:
يتم عقده في نهاية الفصل الدراسي الثاني. وبالنسبة للطلاب الذين لم يجتازوا النسبة المقررة للنجاح، يعقد لهم دور ثان، وبعد اجتيازه شرطا للانتقال إلى الصف الأعلى.
كما تضمنت المادة التاسعة على أن تكون النهايات الكبرى والعظمى، ونوع الامتحان لكل مادة من المواد الدراسية، وكذا الأنشطة التربوية للصفين الأول والثاني من المرحلة الثانوية بشعبتيهما العلمية والأدبية، طبقا للجداول الموضحة بهذا القرار.
ويحدد إجمالي الدرجة لكل مادة دراسية، أو نشاط تربوي، خلال العام الدراسي، بحساب متوسط درجات الفصلين الدراسيين: الأول، والثاني مع الأخذ في الاعتبار كل من النهايات الكبرى والصغرى، ومراعاة أن جميع المواد والأنشطة بها نجاح ورسوب.
وتضمنت المادة المادة العاشرة على أن للطالب الراسب إعادة التقدم للامتحان لمرة واحدة فقط في المواد التي رسب فيها، ويتم بعدها التقدم للامتحان من الخارج برسم قدره مبلغ 200 جنيه، ولمدة عامين فقط.
ونصت المادة الحادية عشرة على أن للطالب الذي يتغيب عن أداء امتحان الدور الأول في امتحان الثانوية العامة في كل المواد، أو بعضها بعذر قهري، أن يتقدم للإدارة التعليمية التابع لها بما يثبت هذا العذر؛ لتقوم برفعه للإدارة العامة للتعليم الثانوي للنظر في قبول هذا العذر من عدمه.
ويتم إثبات العذر المرضي، أو العذر الناتج عن حادث بتقرير طبي من التأمين الصحي، وفي حال اعتماد العذر يكون للطالب حق أداء الامتحان في الدور الثاني بالدرجة الفعلية.
وفي حال استمرار العذر المرضي، حتى امتحان الدور الثاني لا يحتسب هذا العام ضمن مرات التقدم للامتحان.
ويكون إثبات العذر المرضي المفاجئ الذي يقع للطالب أثناء أدائه الامتحان مما يحول دون استمراره في الأداء بتقرير بعده طبيب اللجنة وآخر يعده رئيسها ويرسل هذان التقريران إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة في ذات اليوم لعرضهما على الإدارة العامة للتعليم الثانوي لبحث الحالة.
ويتم النظر في تقدم الطالب لأداء امتحان الدور الثاني لهذه المادة بالدرجة الفعلية من عدمه، ومرفق تقرير بها للعرض على رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام للنظر في اعتماده.