08:08 م
الأربعاء 01 مايو 2024
كتب- محمد أبو بكر:
كشف حسن شحاتة، وزير العمل، أن تم رفع أجور العاملين بالقطاع الخاص والذي يصل عددهم إلى 18 مليون عامل، من 1200 جنيه عام 2017 إلى 6000 جنيه بداية من مارس الماضي.
وأعلن المجلس القومي للأجور، أن اليوم الأربعاء هو موعد تطبيق قرار رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 6000 جنيه.
وأكد “شحاتة”، في تصريحات خاصة لمصراوي”، أنه يجب على المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل رقم رقم 12 لسنة 2003 الالتزام بالقرار وتنفيذه، وفي حالة المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية طبقًا لقانون العمل كما لو كان العامل لم يصرف الأجر أو صرفه منقوصًا.
وفي سياق متصل، قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن قرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص لـ6000 جنيه استثنى المنشآت التي تعاني من ظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر.
وأضاف “البدوي”، في تصريحات خاصة إلى “مصراوي”، أنه يجوز لهذه المنشآت طلب استثناء من الالتزام برفع الحد الأدنى للأجور لـ6000 جنيه طبقًا للقواعد والإجراءات الموجودة على الموقع الرسمي لكل من وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية في موعد غايته 15 مايو 2024، على أن يكون ذلك عن طريق الاتحادات التابعة لها.
وأشار نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إلى أن العقوبات التي تطبق على الشركات حالة عدم الالتزام بالحد الأدنى وفقًا لكتاب دوري تم إصداره في عهد محمد سعفان، وزير العمل الأسبق، كالآتي::
– الحد الأدنى للأجور، أحد مفردات الأجر وعدم تطبيقه يتعرض لغرامة تتراوح من 100 لـ 500 جنيه للفرد الواحد في المؤسسة.
– في حالة الإصرار على عدم الدفع، فإن الغرامة تتضاعف.
وفي نفس السياق، قال عماد حمدي، عضو المجلس القومي للأجور، إن قرار رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 6000 جنيه، اعتبارًا من مطلع مايو 2024، يحمل صفة الإلزام وفقًا لقانون العمل.
وأضاف “حمدي”، خلال تصريحات تليفزيونية، للأجور، أن المجلس سيدرس كيفية أن يكون القرار ملزم بالقانون، ووضع تشريعي قانون لملزم للجميع، مشيرًا إلى أن القرار يخاطب كل العاملين في أي منشأة تابعة للقطاع الخاص وتخضع لقانون العمل رقم 12 لعام 2003.
وأشار عضو المجلس القومي للأجور، حديثه، إلى أن المنشآت المتعثرة لها حق طلب التأجيل أو الإعفاء أو مهلة لتطبيق القرار في ظل ظروف الاقتصاد المصري.
واختتم حديثه، بأنه تم تشكيل لجنة لدراسة حالات شركات القطاع الخاص المتعثرة والتي لن تستطيع الوفاء بتطبيق الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص الجديد.
يذكر أن وزارة العمل أصدرت في وقت سابق، كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل بالمحافظات بشأن آليات تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور الصادر في الأسبوع الماضي بزيادة الحد الأدنى لأجور عمال القطاع الخاص إلى 6000 جنيه بدًلا من 3500 جنيه؛ لتنفيذه من شهر مايو 2024 المُقبل.
وأوضحت “الوزارة”، أنه يستند هذا الحد الأدنى للأجر على أساس الأجر المنصوص عليه في البند “ج” من المادة “1” من قانون العمل، ويشمل حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية، كما استثنى القرار المنشآت متناهية الصغر التي يعمل بها أقل من 10 عمال من تطبيق أحكامه.
وتابعت “العمل”، أنه يتعين على جميع المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، الالتزام بالقرار وتنفيذه بحيث يُصبح الحد الأدنى لأجر العامل المنصوص عليه في عقد العمل أو الذي يتقاضاه فعليًا بالمنشأة وقت تطبيق هذا القرار شاملًا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية لا يقل عن 6000 جنيه شهرياً.
اقرأ أيضًا:
موعد التطبيق.. تفاصيل تنفيذ قرار زيادة أجور القطاع الخاص إلى 6000 جنيه- مستند
حالة وحيدة تستثني “القطاع الخاص” من تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور
زيادة الحد للأجور للقطاع الخاص.. توجيه مهم من اتحاد العمال للموظفين