06:30 ص
الثلاثاء 10 سبتمبر 2024
كتب- عمرو صالح:
أجازت المادة الأولى من قانون الإيجار القديم، على أنه لا يجوز أن تزيد الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض والمبانى وعلى ألا تقل المساحة المؤجرة لهذه الأغراض عن ثلثي مساحة مبانى العقار.
وتظل قيمة الإيجار القديم ترتفع سنويًا بنسبة 7% وققًا لنص القانون، وهي الحالة التي وفقًا لها تزداد قيمة الإيجار القديم للأغراض السكنية، إلى جانب حالة أخرى تزداد فيها القيمة الإيجارية للأغراض غير السكنية.
كما أن الزيادة سالفة الذكر لا تشمل الإسكان الفاخر، ولا تشمل المادة 13 من القانون والتي تنص على أنه يحظر على الملاك من الأفراد وشركات الأشخاص أن يعرضوا للتمليك للغير أو التأجير المفروش فى كل مبنى مكون من أكثر من وحدة واحدة يرخص فى إقامته أو يبدأ فى إنشائه من تاريخ العمل بهذا القانون ما يزيد على ثلث مجموع مساحة وحدات المبنى وذلك دون إخلال بنسبة الثلثين المخصصة للتأجير لأغراض السكنى وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة الأولى.
كما لا تشمل الزيادة المقررة بـ 7%، المادة 14 والتي تنص على يخصص ثلثا نسبة الـ 15% المخصصة للخدمات من أرباح شركات القطاع العام لتمويل الوحدات اللازمة لإسكان العاملين بكل شركة أو مجموعة من الشركات المتجاورة، ويؤول ما يفيض عن حاجة هؤلاء العاملين إلى صندوق تمويل الإسكان الاقتصادى بالمحافظة.
اقرأ أيضا:
مصدر يكشف موعد مناقشة قانون الإيجار القديم بالبرلمان
30 ألف لكل متوفي.. قرار عاجل من وزير الزراعة بشأن حادث العمال بالبحيرة
ارتفاع 5 درجات.. موجة حارة جديدة تضرب المحافظات حتى الجمعة