كتب- محمد أبو بكر:
حدد الباب السابع من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، بالمادة 126، حالات استحقاق مكافأة نهاية الخدمة وضوابط الحصول عليها.
ويرصد “مصراوي” فيما يلي، حالات استحقاق مكافأة نهاية الخدمة وضوابط الحصول عليها، كالآتي:
المادة 126
– يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة، وفقًا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.
– تستحق المكافأة المنصوص عليها، عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشرة، وذلك للمتدرج والعامل عند بلوغ هذه السن، وتُحسب المكافأة على أساس آخر ما كان يتقاضاه.
اقرأ أيضًا:
حالة وحيدة.. هل يمكن الاستمرار في العمل بعد سن الـ60؟
حبس وغرامة وغلق المنشأة.. حالات يُعاقب عليها صاحب العمل وفقًا للقانون
قانون العمل.. هل يمكن إنهاء العقد من جانب العامل والحصول على تعويض؟
قانون العمل.. آليات حصول العاملين على إجازات
“اعرف حقوقك”.. تعرف على ضوابط وحالات إنهاء عقد العمل وفقًا للقانون