12:11 ص
الأحد 10 نوفمبر 2024
كتب- عمرو صالح:
كشف الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة “أونا للصحافة والإعلام” التي تضم مواقع (مصراوي- يلا كورة- الكونسلتو- شيفت)، مفهوم حكم المحمكة الدستورية العليا الذي أصدرته بشأن قانون الإيجار القديم.
وقال”الجلاد”، خلال بث مباشر في برنامجه “لازم نفهم”، عبر صفحته الرسمية بـ”فيسبوك”، أن “الحكم يعني بالبلدي أن تثبيت القيمة الإيجارية للوحدة السكنية طوال سنوات وعقود طويلة غير دستوري وبالتالي سقطت هذه المادة وأصبح لزامًا على الحكومة والبرلمان تعديل هذه المادة بصيغة دستورية”.
وقال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، إنه حصل على تصريحات خاصة من النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، الذي كشف عن كواليس أزمة الإيجار القديم.
ووفقًا لتصريحات “شكري”، التي أدلى بها للجلاد، أن لجنة الإسكان داخل مجلس النواب، أجرت خلال الفترة الماضية دراسات إحصائية ورقمية للعقارات المؤجرة بنظام الإيجار القديم على مستوى محافظات الجمهورية وكشفت تلك الدراسات أن 80% من مشكلة الإيجار القديم ترتكز في ثلاث محافظات وهي القاهرة والجيزة والإسكندرية و20% متوزعة على 24 محفظة آخرى.
وأشار في تصريحاته للجلاد، إلى أن لجنة الإسكان عقدت حوارات واستضافات ممثلين عن الملاك والمستأجرين، وكان هناك اختلاف وخناقة كبيرة بين الطرفين.
وتابع للجلاد: إن الملاك بيقولوا أن المستأجرين ورثوا العقار بتاعه والإيجار ثابت رغم أنه يساوي عشرات الملايين، والمستأجرين بيقولو لما أخدنا الشقة دفعنا “خلو رجل” ودة بالعرف وليس بالقانون، ولو تم إضافته للإيجار الذي يتم دفعه كل شهر من سنيين طويلة هيساوي ثمن الوحدة.
وأضاف أن البرلمان سيعمل خلال الفترة المقبلة على إجراء مناقشة مجتمعية موسعة ستشمل الوزارات والمعنيين بالأمر للخروج بموضوع يرضي جميع الأطراف.
وقضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، السبت، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وقالت المحكمة الدستورية، في حيثيات حكمها، إن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضي عقود على التاريخ الذي تحددت فيه “يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية”.