01:44 م
الإثنين 19 أغسطس 2024
كتب- نشأت علي:
نظَّم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ضوابط حصول الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، على حوافز تشجيعية.
وجاء ذلك وفقًا لنص المادة (38) من قانون الخدمة المدنية، كالتالي:
تنص المادة على: يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 5% من أجره الوظيفي، طبقاً للشروط الآتية:
1- أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامَين الأخيرَين.
2- يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام.
3- ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين في وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حدة، فإذا كان عدد الموظفين في تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم.
يُذكر أن قانون الخدمة المدنية تضمن أيضًا حوافز عديدة للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة الخاضعين لأحكامه؛ من بينها حافز التميز العلمي الذي يمنح للموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة، وحدد نسبة هذا الحافز من الأجر الوظيفي، والفئات الخاصة به، حيث تنص المادة (39) على أن يُمنح الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمي، ويمنح الموظف هذا الحافز إذا حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومتَين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل.