02:00 ص
الخميس 01 يونيو 2023
كتب- يوسف عفيفي:
كشف مازن ماهر سكرتير عام نقابة المرشدين السياحيين، عن التعديلات المقترحة على مهنة الإرشاد السياحي وبنود قانون المرشدين السياحيين رقم 121 لسنة 1983م ونقابتهم.
جاء ذلك عقب مخاطبة وزارة السياحة والآثار، النقابة العامة للمرشدين السياحيين برئاسة سمير عبدالوهاب، رئيس لجنة تسيير أعمال النقابة، بضرورة موافاتها بالتعديلات المقترحة على بنود قانون المرشدين السياحيين رقم 121 لسنة 1983 الباب الثاني والخاص بنقابة المرشدين السياحيين في أقرب وقت حتى يتسنى لها اتخاذ اللازم.
ومن المقرر، أن تجتمع النقابة العامة للمرشدين السياحيين، مع مسؤولي وزارة السياحة والآثار، ومسئولي التشريع بمجلس النواب، لمناقشة التعديلات المقترحة.
واستعرض ماهر، في تصريحات لمصراوي، بعض التعديلات المقترحات على النحو التالي:
* الباب الأول في المرشد السياحي
مادة ٣
يشترط لمنح الترخيص ما يلي:
عدد الشروط ٩ شروط، سأتناول منها الشروط (٥) و (٧) و(٩)، حيث إن شرط (٥) أن يكون المرشد السياحي، حاصلا على مؤهل عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادله من إحدى الجامعات الأجنبية، و لوزير السياحة الإعفاء من هذا الشرط وفقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.
التعديل:
أن يكون المرشد السياحي، حاصلا على بكالوريوس الإرشاد السياحي من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادله من الجامعات الأجنبية.
(٧): أن يجتاز الامتحان الذي تعقده وزارة السياحة لطالبي الترخيص وفقا للأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير السياحة ، و يعفى من هذا الامتحان الحاصلون على بكالوريوس أو دبلوم الدراسات العليا في الإرشاد السياحي من الجامعات المصرية.
التعديل:
يحذف هذا الشرط لأنه لا حاجة له بعد تعديل الشرط (٥)، أو يتم إعادة صياغته بما يتفق مع التعديل في الشرط (٥).
(٩): ألا يكون من العاملين بالحكومة أو الهيئات العامة أو القطاع العام إلا إذا قدم موافقة الجهة التي يعمل بها على منحه إجازة بدون مرتب للعمل بالإرشاد السياحي.
التعديل:
يحذف هذا الشرط نهائيا مادة ٨
يصدر وزير السياحة قرار بتحديد تعريفة أجور المرشدين السياحيين ، وكذا تحديد عدد التراخيص بكل من المناطق السياحية المختلفة.
التعديل:
يصدر وزير السياحة قرار بتحديد أجور المرشدين السياحيين، وكذا عدد التراخيص بكل من المناطق السياحية المختلفة بشكل سنوي بناءاً على توصيات النقابة العامة للمرشدين السياحيين وبما يتناسب مع الظروف والمتغيرات المعاصرة.
مادة ١٧
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد عن مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الإرشاد السياحي دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في هذا القانون وتضاعف العقوبة في حالة العودة.
التعديل:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الإرشاد السياحي دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في هذا القانون وتضاعف العقوبة في حالة العودة.
*إضافة مادة جديدة:
للمرشد السياحي الحق في العمل لحساب نفسه وعلى الأجهزة التنفيذية المعنية تقديم يد العون و المساعدة لتسهيل قيامه بعمله بما لا يتعارض مع القانون، ولا يتم طلب الاطلاع على الترخيص أو سحبه من المرشد السياحي إلا من الجهات التي يخول لها القانون ذلك.
ثانيا: الباب الثاني
في نقابة المرشدين السياحيين
مادة ٣٤
يحدد مجلس النقابة رسم القيد للعضو بما لا يتجاوز ٢٠٠ جنيه والاشتراك السنوي بما لا يتجاوز ٦٠ جنيها.
التعديل:
يحدد مجلس النقابة رسم القيد للعضو بما لا يتجاوز (٥٠٠٠) خمسة آلاف جنيه، والاشتراك السنوي بما لا يتجاوز (١٠٠٠) ألف جنيه.
مادة ٤٤
تعقد الجمعية العمومية اجتماعا عاديا في شهر مارس من كل سنة….إلخ.!
التعديل:
يتم تغيير الميعاد من شهر مارس إلى شهر مايو أو يونيو، حيث أن شهر مارس يكون أغلب المرشدين السياحيين مشغولين.
مادة ٤٦
يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً، إذا حضر نصف الأعضاء الذين لهم حق الحضور على الأقل، فإذا لم يتوفر هذا العدد أجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال أسبوعين من تاريخ الاجتماع الأول مع إعادة إعلان الأعضاء بالموعد الجديد و يكون انعقادها الثاني صحيحا إذا حضره ٢٥٪ على الأقل من الأعضاء و يكون الطعن في صحة انعقاد جلسات الجمعية العمومية أمام القضاء الإداري بالقاهرة.
التعديل:
يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً، إذا حضر ٢٥٪ من الأعضاء الذين لهم حق الحضور على الأقل، فإذا لم يتوفر هذا العدد، أجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال ساعتين من انعقاد الجلسة الأولى، ويكون انعقادها الثاني صحيحاً، إذا حضره ١٥٪ -(أو ١٠٪)- على الأقل من الأعضاء و يكون الطعن في صحة انعقاد جلسات الجمعية العمومية أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة.