06:00 ص
الجمعة 29 ديسمبر 2023
كتب- سامح سيد:
حدد قانون البنك المركزي في مادة ١٧٣ الحالات التي يجوز الغاء الترخيص وشطب تسجيل البنك بقرار من مجلس الادارة وقد بلغت هذه الحالات 9 حالات كالتالي:
1- إذا ارتكب مخالفة جسيمة أو متكررة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، ولم يقم بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط التي يحددها مجلس الإدارة.
2- إذا اتبع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بالسياسة النقدية أو بالنظام المصرفي أو بمصالح المودعين.
3- إذا توقف عن مزاولة نشاطه أو تقدم بطلب لإيقاف نشاطه وتصفيته اختياريًا.
4- إذا تحققت أي من حالات اعتبار البنك متعثرًا وفقاً للمادة (153) من هذا القانون، وارتأى البنك المركزي عدم ملاءمة تسوية أوضاع البنك المتعثر وقرر تصفيته.
5- إذا تبين أن الترخيص له تم بناء على بيانات خاطئة قدمها إلى البنك المركزي.
6- إذا فقد شرط من شروط الترخيص.
7- إذا حدث تغيير جوهري في البيانات التي مُنح الترخيص بناءً عليها.
كما يجوز لمجلس الإدارة إلغاء ترخيص البنك الخاضع للتسوية وذلك في الأحوال الآتية:
أ- عدم قابلية البنك للإصلاح أو لإعادة الهيكلة.
ب- نقل أصول أو التزامات البنك جزئياً أو كلياً إلى بنك آخر أو للبنك المعبري.