07:49 م
الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
يمثل عبد الواحد السيد مدير الكرة لنادي الزمالك وثنائي الفريق نبيل عماد “دونجا” ومصطفى شلبي للمحاكمة في الإمارات غدًا الأربعاء بسبب أزمة مباراة بيراميدز في كأس السوبر المصري.
واشتبك دونجا ومصطفى شلبي وعبد الواحد السيد، مع أحد المنظمين على استاد آل نهيان، أثناء مواجهة الفريق الأبيض مع بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر، يوم الأحد الماضي.
وخض ثلاثي الزمالك لتحقيقات أمس الإثنين بنيابة أبو ظبي قبل تحويلهم للمحاكمة بتهمة الاعتداء على ثلاثة من أفراد الأمن منهم عميد بشرطة أبو ظبي كلفوا بتأمين مباراة الفريق الأبيض مع بيراميدز.
ماذا يقول القانون في الإمارات؟
ووفقًا لموقع “تشريعات الإمارات”المنصة الرسمية لتشريعات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تُطورها وتشرف عليها الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة، وتشمل جميع التشريعات النافذة في الدولة فإن ثلاثي الزمالك يقع تحت طائلة قانون الجرائم والعقوبات.
وتحتوى المنصة الرسمية لتشريعات حكومة دولة الإمارات على 9 قوانين للرياضة وبشأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية ينظم العمل ويترك قضايا الاعتداءات لقانون الجرائم والعقوبات .
وتنص المادة رقم 298 من مرسوم القانون الاتحادي رقم (31) لسنة 2021 :
1. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم كل من تعدى على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أو قاومه بالقوة أو بالعنف، وذلك أثناء أو بسبب تأدية وظيفته أو خدمته.
2. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب.
3. فإذا وقعت إحدى الأفعال المنصوص عليها في الفقرة السابقة مع سبق الإصرار أو من أكثر من شخص أو من شخص يحمل سلاحاً ظاهراً أو إذا كان الموظف العام المعتدى عليه أحد العاملين في الأجهزة الأمنية أو الشرطية، كانت العقوبة السجن.
وبحسب المادة 152 من الباب التاسع الذي يتحدث عن العفو الشامل والعفو عن العقوبة والعفو القضائي فإنه يجـوز للقاضي أن يعفو عن الجاني إذا كانت الجنحة من جرائم السب أو الضرب وكان الاعتداء متبادلاً، أو كان الاعتداء بسيطاً وتنازل المجني عليه عن حقه الشخصي.
المادة 84 من باب العقوبات في قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 تتشابه أيضًا مع نظيرتها رقم 298 من مرسوم القانون الاتحادي .
ونصت المادة 84 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 1000جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب أو قذف أو أهان بالقول أو الصياح أو الإشارة شخصا طبيعيا أو اعتباريا أو حض على الكراهية أو التمييز العنصرى بأى وسيلة من وسائل الجهر والعلانية فى أثناء أو بمناسبة النشاط الرياضى، وتضاعف العقوبة إذا وقعت الأفعال السابقة على إحدى الجهات أو الهيئات المشاركة فى تأمين النشاط الرياضى أو أحد العاملين به.